إستثمارات الصندوق

وفق المادة رقم (17) من النظام الأساسي للصندوق ، لإدارة الصندوق الصلاحية في استثمار أموال الصندوق وفق الآتي :

  1. سندات صادرة عن جهات بليبيا أو مضمونة منها .
  2. شهادات إيداع صادرة عن مصرف ليبيا المركزي .
  3. أي استثمارات أخرى يقترحها مجلس الإدارة ويوافق عليها المحافظ .

وهو ما يتيح لإدارة الصندوق المرونة الكافية في توظيف الأموال المتاحة في أي من الأدوات المذكورة ، مع الأخذ بعين الاعتبار طبيعة الصندوق وأهدافه .
وتجدر الإشارة ، إلى إن المادة (91 فقرة ثالثاً) من القانون رقم (1) لعام 2005 بشأن المصارف، قد نصت على أن ” يرحل فائض أموال الصندوق من سنة مالية إلى أخرى ” وهو ما يشير إلى إن الصندوق لايهدف من خلال استثماراته إلى تحقيق الربح، وإنما إلى دعم احتياطياته وبالتالي فهو لايوزع أية أرباح على الأعضاء فيه .

المصارف الأعضاء في الصندوق