هيكلية الصندوق

الهيكل التنظيمي للصندوق
– استناداً على أحكام المادة ( 91 ) من القانون رقم 1 / 2005 مسيحي بشأن المصارف .
– و على القرار رقم 513 / 2009 م, بشأن إصدار النظام الأساسي لصندوق ضمان أموال المودعين و تعديلاته .
– قرار مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي رقم 3 / 2010 م , بشأن تعيين مجلس إدارة الصندوق .
– قرار مجلس إدارة الصندوق رقم 4 / 2010 م ,بشأن تعيين مدير عام للصندوق.
– وبناءً على ما عرضه مدير عام الصندوق .
– محضر اجتماع مجلس إدارة الصندوق رقم 2 / 2011 م .

تقرر:

مـــادة ( 1 )
يتكون الهيكل التنظيمي للصندوق من مجلس إدارة ، ومدير عام ، وعدد من الإدارات والمكاتب على النحو التالي :-
1. إدارة الدراسات والاستثمار .
2. إدارة المحاسبة والتمويل .
3. إدارة التفتيش والمتابعة .
4. إدارة الشئون الإدارية والموارد البشرية .
5. مكتب الشئون القانونية .
6. مكتب المراجعة الداخلية .
7. عدد من الأقسام يصدر بإنشائها قرار من مجلس الإدارة.

مـــادة ( 2 )
يدار الصندوق بمجلس إدارة ، يكون برئاسة نائب محافظ مصرف ليبيا المركزي ، وعضوية كل من وكيل وزارة المالية ، ووكيل وزارة الاقتصاد ، وأمين النقابة العامة للمصارف والتأمين بالإضافة إلي ثلاثة أعضاء آخرين ، يعينون بقرار من مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي .
ويتولى مجلس الإدارة، إدارة الصندوق، وله في سبيل ذلك مباشرة جميع الصلاحيات اللازمة لتحقيق أغراضه ، وبما يتمشى والنظام الأساسي ، وله على الأخص الاختصاصات التالية :-
1. وضع السياسة العامة للصندوق .
2. إقرار الخطة الاستثمارية للصندوق .
3. إقرار الخطة التدريبية للصندوق .
4. متابعة الإجراءات المتعلقة بالودائع المضمونة من الصندوق ، وخاصةً ما تعلق منها بتحديد قيمة الضمانات ، وتعديلها بما يتماشي مع أحكام النظام الاساسى للصندوق .
5. إقتراح قيمة رسم الاشتراك السنوي للمصارف الأعضاء ، وإحالة المقترح إلى مجلس إدارة المصرف المركزي لاستصدار القرار اللازم بالخصوص .
6. اقتراح تعيين المراجع الخارجي الثاني وتحديد أتعابه، وإحالة المقترح إلى مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي ، لاستصدار القرار اللازم بالخصوص .
7. إقرار الهيكل التنظيمي للجهاز الإداري للصندوق , وتوصيف الوظائف , وتحديد المهام والمسئوليات .
8. إقرار اللوائح والتعليمات التنظيمية ( المالية – الإدارية…وغيرها ) التي يتطلبها تنظيم العمل بالصندوق .
9. إقرار الموازنة التقديرية للصندوق .
10. اعتماد الميزانية والحسابات الختامية للصندوق .
11. إقرار شكل ومضمون التقرير السنوي المُعد عن نشاط الصندوق .
12. اقتراح قيمة الغرامات التي تفرض على المصارف الأعضاء عند مخالفتها لإحكام النظام الأساسي للصندوق ، وإحالة المقترح إلى مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي لاستصدار القرار اللازم بالخصوص .
13. تعيين مدراء الإدارات والمكاتب الرئيسية بالصندوق ، بناءاً على عرض من المدير العام .

مـــادة ( 3 )
يكون لمجلس الإدارة أميناً للسر يعينه مجلس الإدارة يتولى _ بالإستعانة بمكتب الشئون القانونية_ القيام بالمهام التالية :
1. الإعداد والتحضير لاجتماعات مجلس الإدارة .
2. تجهيز الملفات الخاصة بجدول أعمال اجتماع المجلس المقترح ، وفق التعليمات والتوصيات الصادرة عن رئيس المجلس, والعمل على ضمان تبليغ وإحالة الملفات للأعضاء قبل فترة كافيه من موعد انعقاد الاجتماع .
3. صياغة محاضر اجتماعات المجلس وحفظها ومراعاة السرية التامة في ذلك .
4. تسجيل القرارات الصادرة عن مجلس الإدارة بالسجل المخصص لذلك , وختمها وتعميمها على الجهات ذات العلاقة .
5. حفظ المستندات المتعلقة بالمجلس , وتصنيفها وترتيبها وإعداد السجلات التنظيمية الخاصة بها.
6. أية مهام أخرى قد يكلف بها من قبل المجلس أو رئيسه .

مـــادة ( 4 )
يتولي المدير العام ، تنفيذ قرارات وتوجيهات مجلس الإدارة ، والاختصاصات المكلف بها وفق النظام الأساسي للصندوق , والتى تدور حول تنفيذ السياسة العامة التي يضعها مجلس إدارة الصندوق , وتنفيذ القرارات والتعليمات الصادرة عنه .
وللصندوق فى سبيل بلوغ أغراضه القيام بالتالي:ـ
1- إعداد مشروع الموازنة التقديرية السنوية , والتقرير المالي السنوي , والحسابات الختامية للصندوق , وعرضها على مجلس الإدارة لاتخاذ الإجراء المناسب بشأنها .
2- إعداد التقارير الدورية عن نشاط الصندوق , وعرضها على مجلس الإدارة.
3- التنسيق مع أمين سر المجلس ، بشأن انعقاد اجتماعات مجلس الإدارة و متابعة أعمال اللجان التي يشكلها ، أو أية أعمال أخرى ذات علاقة بالمجلس .
4- اقتراح تعيين مدراء الإدارات والمكاتب الرئيسية بالصندوق ، والعرض على مجلس الإدارة لاستصدار القرار اللازم .
5- إعداد مشروع الملاك الوظيفي للصندوق ، وإحالته لمجلس الإدارة للاعتماد .
6- اتخاذ إجراءات التعيين ، وتوقيع عقود العمل ، والبث فى طلبات الاستقالة لموظفي الصندوق ، وذلك وفقاً للوائح الصندوق المعتمدة ، والميزانية التقديرية للإيرادات والمصروفات المعتمدة من مجلس الإدارة.
7- الإشراف على جميع العاملين بالجهاز الإداري للصندوق , وفقاً للإختصاصات والمهام المسندة إليهم ، تنفيذاً للسياسة العامة للصندوق التي يقرها مجلس الإدارة , وإتخاذ كافة القرارات المتعلقة بإدارة شئون الصندوق طبقاً للوائح المنظمة للعمل بالصندوق .
8- أي اختصاصات أَخرى يكلف بها من قبل مجلس الإدارة , أَو تسند إليه بمقتضى القرارات والتعليمات التي تصدر تطبيقاً لأحكام النظام الأساسي للصندوق، وبما يساهم في تفعيل دوره الرقابي والضماني .

مـــادة ( 5 )
تتولى إدارة الدراسات والإستثمار ، إعداد الدراسات والبحوث حول الأنشطة ذات العلاقة بمهام الصندوق ، كما تقوم بإدارة إستثمارات أموال الصندوق ، في أي من أدوات الإستثمار المتاحة ، وفق أحكام النظام الأساسي والقرارات الصادرة عن مجلس الإدارة ، ولها على وجهه الخصوص ، ممارسة المهام التالية :
(1) إعداد الدراسات والأبحاث الميدانية والمكتبية .
(2) متابعة استثمارات الصندوق، وإعداد تقارير دورية حولها .
(3) اقتراح الاستراجيات والخطط والآليات ، والبرامج اللازمة لمساعدة إدارة الصندوق في أداء أعمالها وتطويرها .
(4) تحليل ودراسة الأوضاع والمؤشرات الاقتصادية ، ونشاط الأسواق المالية والنقدية ذات العلاقة .
ولها في سبيل أداء مهامها ، الاختصاصات التالية :
1. إعداد خطة لًعمل الإدارة ، وبرنامجٍ تنفيذي تتم مراجعته وتطويره دوريـاً .
2. إجراء الدراسات والبحوث المتعلقة بالتطورات الاقتصادية الحاصلة سواء بالداخل أو الخارج ، وآثارها على القطاع المصرفي وعلى نشاط الصندوق ، وأية تقارير أو أبحاث تطلب منها في حينه .
3. إعداد مقترح لخطة استثمار أموال الصندوق ، وذلك وفق القرارات والتعليمات واللوائح الصادرة بالخصوص .
4. تنفيذ خطة الاستثمار المعتمدة بالتنسيق مع الإدارات المختصة بالصندوق ، و تقرير إجراءٍ تنفيذي حولها ، مشفوعٍ بالتوصيات ، أو أية مقترحات للتطوير ، وذلك للعرض على المدير العام و مجلس الإدارة بشكل دوري ، أو كلما طلب منها ذلك .
5. إعداد قاعدة بيانات للمعلومات والتقارير الصادرة عن إدارات الصندوق ، وإعداد نشرة ربع سنوية حول أداء الصندوق .
6. إعداد التقرير السنوي الخاص بالصندوق ، والإشراف على توزيعه بالتنسيق مع الإدارات ذات العلاقة .
7. العمل على تكوين مكتبة متخصصة في مجال التأمين على الودائع ، بحيث تحتوي على الكتب والمراجع والدوريات والمجلات المتخصصة .
8. إدارة موقع الصندوق على شبكة المعلومات الدولية (الانترنت) ، وتولي مسئولية تحديثه وتطوير محتوياته .
9. توثيق أنشطة الصندوق بمختلف الوسائل الإعلامية .
10. أية مهام أخرى قد تكلف بها في حينه .

مـــادة ( 6 )
تتولي إدارة المحاسبة والتمويــل ، متابعة كافة الأنشطة والعمليات المالية بالصندوق ، من خلال المتابعة اليومية للمركز المالي ، وذلك بإتباع أفضل السبل ، ووفق المعايير الدولية المعمول بها بشأن مسك الدفاتر والالتزام بتنفيذ الدورة المستندية والنظم المحاسبية وفق الاختصاصات الممنوحة مما يتحقق الرقابة المطلوبة، إضافةً لذلك ، تقوم بمتابعة الاحتياطيات المكونة بالصندوق ، وحركة الودائع بالمصارف ، وآليات التمويل المتاحة .
ولها في سبيل القيام بمهامها ، الاختصاصات التالية :
1. وضع خطة وبرنامج عمل تنفيذي لأعمال الإدارة ، ومراجعتها ، وتطويرها كلما لزم الأمر .
2. إدارة النظام المحاسبي للصندوق .
3. إعداد مشروع الموازنة التقديرية للصندوق ، ومتابعة تنفيذها .
4. إعداد الحسابات الختامية للصندوق في التواريخ المحددة ، وإحالتها للمدير العام لاتخاذ الإجراء اللازم .
5. تنفيذ عمليات الصرف ، تحصيل الإيرادات ، ومسك الدفاتر والسجلات المحاسبية ، وإجراء واثبات القيود المحاسبية لكافة العمليات المالية ، بما يتماشى والتشريعات والمعايير الدولية المعمول بها .
6. تنفيذ العمليات المتعلقة بإدارة الموارد المالية ، واحتياطات الصندوق .
7. إجراء المطابقة المحاسبية لحسابات الصندوق ، والتأكد من سلامتها .
8. القيام بالتحليل المحاسبي والمالي اليومي والدوري لعمليات الصندوق ، وإعداد التقارير اللازمة ، وإحالتها للمدير العام لاتخاذ الإجراء اللازم .
9. التأكد من استيفاء المتطلبات المالية اللازمة للقيام بإجراءات الضبط الداخلي، وذلك كله في إطار اللوائح والتعليمات الصادرة بالخصوص .
10. تنفيذ كافة الإجراءات المالية المتعلقة بالموظفين من حيث (إعداد ودفع المرتبات – تنفيذ أي زيادات أو خصميات – وسداد حصص الضرائب وصندوق التقاعد وغيرها، واحتساب مخصصات نهاية الخدمة – وإصدار تذاكر سفر ، وصرف علاوة السفر والمبيت – وصرف العهد وإجراء التسويات اللازمة لها في مواعيدها المحددة … وغيرها ) وكل ذلك وفقاً للائحة المالية للصندوق والتشريعات النافذة بالخصوص.
11. اقتراح البدائل بشأن أية عمليات تمويل قد تواجه الصندوق .
12. التعاون مع الإدارات ذات العلاقة بشأن إعداد الدراسات و الأبحاث حول تحديد أفضل البدائل بشأن التعامل مع أية حالة تعثر أو إفلاس .
13. تقديم مقترحات بشأن الإجراءات الواجب اتخاذها لإدارة عمليات التمويل ، بما تتمشى وأفضل الممارسات المتبعة بالخصوص .
14. متابعة تطور حجم احتياطي الصندوق ، ومدى كفايته في مواجهة أية حالة إفلاس أو تعثر من عدمه وتقديم تقرير دوري بالخصوص للمدير العام لاتخاذ الإجراء اللازم .
15. أية أعمال أخرى قد تكلف بها الإدارة .

مـــادة ( 7 )
تتولى إدارة التفتيش والمتابعة ، القيام بفحص سجلات المصارف الأعضاء بالصندوق التى تواجه مشاكل وفقاً لما تسفر عنه البيانات المالية المنشورة للمصارف، وإجراء التحليل المالي اللازم للبيانات المالية ، ومتابعة المؤشرات الاقتصادية ، ونشاط الأسواق المالية والنقدية ، وعلى وجه الخصوص ما تعلق منها باتجاهات الودائع ، والسيولة ، والاحتياطات ، وكفاية رأس المال للمصارف الأعضاء ، والائتمان وشروطه وأوضاعه والمخاطر المصاحبة له ، كذلك وتحديد نتائج التحليل وأثرها على أوضاع المصارف، وقياس مخاطرها ، وتقديم المقترحات والتوصيات بشأنها ، ولها في سبيل ذلك ، التنسيق والتعاون مع الإدارات ذات العلاقة بمصرف ليبيا المركزي بشأن تبادل المعلومات ، والمشاركة في اللجان التي تُشكل للتفتيش ومراجعة سجلات وبيانات أي من المصارف الأعضاء ، وفحص أعماله ، وأيضاً متابعة أية وقائع أو مخالفات يعمل المصرف المركزي على التحقيق فيها .
وللادارة المعنية في سبيل أدائها المهام المكلفة بها ، الاختصاصات التالية :
1. متابعة اتجاهات الودائع المصرفية ، والسيولة ، والاحتياطات ، ورؤوس الأموال ، والإئتمان ، والمخاطر المصاحبة وغيرها من المؤشرات المتعلقة بالقطاع المصرفي ، وآثارها على الصندوق ، وإعداد تقارير حولها مشفوعة بالتوصيات تحال جميعها للمدير العام لاتخاذ الإجراء اللازم .
2. إجراء التحليل المالي للبيانات المالية للمصارف الأعضاء ، لتقييم أوضاعها ، وتحديد وقياس ومراقبة المخاطر (الائتمانية – السوق – التشغيل) التي تتعرض لها ، وإعداد التقارير اللازمة عنها ، مشفوعة بالتوصيات ، والتنسيق في هذا الشأن مع الإدارات ذات العلاقة بمصرف ليبيا المركزي .
3. اقتراح المعايير ، ونماذج البيانات والتقارير المطلوب تقديمها للصندوق من قبل المصارف الاعضاء وبرامج العمل التنفيذية لأعمال التفتيش التي سيؤديها الصندوق على المصارف الأعضاء ، وتقييمها لتحديد مدى فاعليتها ، واقتراح التعديلات التي من شأنها تفعيل وتنظيم أعمالها .
4. إعداد المراسلات المتعلقة بأعمال الإدارة ، وعلى وجه الخصوص، البيانات المطلوبة من المصارف الأعضاء حول أوضاع ودائعها ، والتأكد من صحتها بالتنسيق مع إدارة الرقابة على المصارف والنقد بمصرف ليبيا المركزي ، واستخدامها في تحديد قيمة رسم الاشتراك السنوي لكل منها ، وأيضاً في تحديد قيمة الغرامات التي ستفرض على المصرف العضو في حالة مخالفته لأحكام هذا النظام ، وغيرها من الاستخدامات الأخرى .
5. اقتراح آليات التفتيش والمتابعة التي يقوم بها الصندوق .
6. متابعة تنفيذ القرارات المتعلقة بمجال عمل الصندوق ، والصادرة عن مصرف ليبيا المركزي وغيره من الجهات ذات العلاقة .
7. اقتراح خطة احترازية تضمن استمرارية العمل بالصندوق فى ظل الظروف الاستثنائية والطارئة ومتابعة تنفيذها.
8. اتخاذ كافة الإجراءات الإدارية المناطة بها وفق النظام الأساسي للصندوق .
مـــادة ( 8 )
تتولى إدارة الشئون الإدارية والموارد البشرية تنفيذ القوانين ، واللوائح ، والنُظم ، والقرارات المتعلقة بالشئون الإدارية والموارد البشرية ، والعلاقات العامة ، والتدريب والخدمات ، بما يضمن تسيير العمل بالإدارات المختلفة بالصندوق تحت أفضل الظروف .
ولها في سبيل تحقيق مهامها ، الاختصاصات التالية :
1. تنفيذ التشريعات والنظم والقواعد المنظمة للشئون الإدارية والموارد البشرية بالصندوق .
2. توفير إحتياجات كافة إدارات الصندوق من القوى البشرية ، ومتابعة وتقييم أدائها ، والعمل على تطويرها .
3. القيام باستكمال كافة الإجراءات الإدارية المتعلقة بالشئون الوظيفية للعاملين ، والمتعلقة بـ(التعيين – التعاقد – الندب – الإعارة – تأديب – إجازات – رعاية صحية …..الخ) والعمل على مسك السجلات والملفات الشخصية للموظفين ، وذلك كله في إطار الأحكام والتشريعات النافذة .
4. متابعة إعداد تقرير تقييم الأداء السنوي للموظفين ، بما يتفق والتشريعات النافذة .
5. اقتراح الخطط والبرامج التدريبية للعاملين بالصندوق في الداخل والخارج ، ومتابعة تنفيذها ، وتقييم المتدربين ، وإعداد التقارير اللازمة حولها مشفوعة بالتوصيات .

6. الإشراف على إدارة وصيانة نظم الحاسوب ، وذلك بمتابعة تشغيل الحاسوب الرئيسي وملحقاته، وتقديم الدعم الفني لأي وحدة إدارية بالصندوق ، وتنفيذ الإجراءات اليومية والدورية اللازمة لاستخدامه بما يضمن كفاءته ، وحسن استخدامه واستمراريته في العمل .
7. القيام بتطبيق التشريعات النافذة في شأن أعمال المشتريات والمخازن .
8. القيام بتوفير إحتياجات إدارات الصندوق من الأجهزة والمعدات والأثاث وخزائن حفظ المستندات والأوراق ذات القيمة والقرطاسية ، وغيرها من المستلزمات الأخرى , والتأمين عليها ضد السرقة والحريق، وحفظها وصيانتها والمحافظة عليها .
9. المشاركة في إعداد أدلة إجراءات خاصة بعمل كافة التقسيمات الإدارية بالصندوق ، ومراجعتها وتطويرها بهدف تبسيطها وضمان إنسياب البيانات والمعلومات فيما بينها بشكل جيد بما يحقق الأفضلية في الأداء.
10. الإشراف على تنظيم أعمال المراسلات الصادرة والواردة من والى الصندوق ، وذلك بوضع آلية للمحفوظات (الأرشيف) تضمن سلامة تداول المستندات والمراسلات وحفظها ، والمحافظة عليها من الضياع ، وتحقيق السرية المطلوبة .
11. التأكد من إلتزام جميع العاملين بقواعد وأسس وأصول العمل .
12. القيام بمراعاة تطبيق قواعد السلامة بالصندوق .
13. إعداد ووضع خطة عمل عامة للإدارة , مرفقة ببرنامج زمني للتنفيذ ، و إجراء تقييم دوري لتحديد مدى فاعليته وتطويره .
14. المبادرة بتقديم مقترحات حول آليات تطوير العمل بالإدارة وأقسامها المختلفة , وبما يضمن مواكبتها للتطور الذي يشهده العمل بالصندوق .
15. الإشراف على أعمال الطباعة والإعلانات الصادرة عن أي من إدارات الصندوق .
16. القيام بتأمين أعمال الخدمات بمبنى الصندوق , من أمن ، ونظافة ، وصيانة ، ونقل ، وغيرها,من الوظائف المساندة .
17. أية أعمال أخرى قد تكلف بها في حينه .

مـــادة ( 9 )
يتولى مكتب الشئون القانونية ، إبداء الرأي القانوني والاستشارات القانونية حول الموضوعات التي تعرض عليه ، سواء من قبل مجلس الإدارة ، أو المدير العام ، أو أي من الإدارات والمكاتب الرئيسية الأخرى بالصندوق , ويكون من ضمن مهامه ما يلي :-
1. القيام باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة بشأن ، متابعة الإعمال القانونية ، والقضائية الخاصة بالصندوق ، والإشراف عليها .
2. المشاركة في إعداد الدراسات ، والتصورات الخاصة بأعمال الصندوق ، من الناحية القانونية.
3. إعداد وتحرير القرارات الصادرة عن مجلس الإدارة ، أو المدير العام , والإشراف على طباعتها وإحالتها للاعتماد .
4. إعداد مشروعات العقود والاتفاقيات التي تبرم ، ويكون الصندوق طرفاً فيها سواء كانت محلية أو دولية، بالتعاون مع الإدارات المختصة فى الصندوق .
5. المشاركة في الاجتماعات التي يتم دعوته إليها .
6. أية مهام يكلف بها من قبل مجلس الإدارة أو المدير العام في حينه .
7. مساعدة أمين سر المجلس فى الإعداد للاجتماعات مجلس الإدارة، وتجهيز الوثائق والمستندات التى تعرض عليه .
8. العمل على تكوين مكتبةٍ متخصصة (قانونية) للمساعدة فى إنجاح المهام الموكولة إليه وتسهيل أدائها .

مـــادة ( 10 )
يتولي مكتب المراجعة الداخلية ، أجراء التدقيق والمراجعة للعمليات المالية التي تتم في الصندوق , وفحص وتدقيق السجلات والوثائق والكشوفات والمستندات وغيرها.. , بهدف المساهمة في تفعيل الرقابة الداخلية ، بما يحقق درجة عالية من الثقة حول صحة ودقة تنفيذ تلك العمليات ، الأمر الذي يتماشى والتشريعات النافذة , وله في سبيل تحقيق هذه الأغراض ما يلي :
1. إعداد خطط وبرامج عمل المكتب السنوية ومراجعتها وتطويرها .
2. القيام بأجراء الاختبارات اللازمة لتقييم نظام الرقابة الداخلية المستخدمة بالصندوق .
3. إجراء التدقيق على العمليات المالية وفقاً لبرنامج التدقيق السنوي , وتقديم أي ملاحظات حولها في حينه .
4. القيام بالمراجعة المسبقة لعمليات الصرف والقبض التي تتم من خلال إدارات الصندوق .
5. مراجعة عمليات تنفيذ خطة الاستثمار المعتمدة ، وإعداد تقرير حول أية مخالفات يتم الوقوف عليها ، وإحالتها للمدير العام في حينه .
6. القيام بالجرد المفاجئ على إدارات الصندوق وفق برنامج التدقيق المعتمد ، وإعداد التقرير اللازم حول أية مخالفات يتم الوقوف عليها ، والتأكد من اتخاذ الإجراءات التصحيحية بشأنها .
7. القيام بمتابعة أعمال لجان الجرد المشكلة لجرد موجودات الصندوق وبشكل دوري ، للتأكد من الوجود الفعلي للأصول , ومطابقتها مع المقيد بالسجلات الخاصة بها ، وحفظها حسب الأصول , كل ذلك وفق التشريعات النافذة .
8. إجراء المتابعة اللازمة لأعمال إدارات الصندوق ، وإعداد تقارير دورية بشأنها، ومتابعة اتخاذ الإجراءات التصحيحية بشأن الملاحظات الواردة بتقريري المراجعين الخارجيين (الأول والثاني) للصندوق .
9. إعداد التقارير الدورية حول نتائج التدقيق الذي تمّ القيام به للإدارات ، والأقسام ، والمكاتب ، والوحدات بالصندوق , متضمناً الأخطاء , والمخالفات , وتقديم التوصيات المناسبة لتصحيحها , والتأكد من اتخاذ الإجراءات التصحيحية الوقائية للأخطاء والمخالفات المشار إليها .
10. القيام بإعداد التقارير الدورية عن أعمال الصندوق ، وعرضها على مجلس الإدارة .
11. المشاركة في أعداد الدراسات المتعلقة بتطوير آليات العمل بمختلف الإدارات بالصندوق, وبما يضمن تطوير نظام الضبط الداخلي وفقاً لذلك .
12. مراعاة تطبيق قواعد وأسس ومعايير الرقابة الداخلية المتعارف عليها ، وأصول مهمة التدقيق أثناء العمل .
13. متابعة التطورات الحاصلة في مجالات عمل الصندوق ، وتقديم أية مقترحات من شأنها تطوير برنامج الضبط الداخلي ليواكب ذلك .
14. أية مهام أخرى قد يكلف بها من قبل المجلس أو المدير العام .

 

خريطة الهيكل التنظيمي للصندوق:

المصارف الأعضاء في الصندوق