اللائحة المالية
مجلس إدارة صندُوق ضمان أموال المُودعين :
– بعد الاطلاع على القانون رقم 1/ 2005 م ، بشأن المصارف.
– وعلى قرار رقم 513/ 2009 م ، بشأن إصدار النظام الأساسي للصندوق .
– وعلى قرار رقم 73/ 201 م، بشأن تعديل بعض الأحكام لقرار رقم 513 / 2009 م.
– وعلى قرار مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي رقم 3 / 2010م، بشأن تعيين مجلس إدارة صندوق ضمان أموال المودعين ، وتحديد مكافآتهم.
– وعلى قرار مجلس إدارة الصندوق رقم 2 / 2010م، بشأن تحديد تاريخ بدء نفاذ النظام الأساسي للصندوق .
– وعلى قرار مجلس إدارة الصندوق رقم 4/ 2010م، بشأن تعيين المدير العام للصندوق .
– وبناءً على ما عرضه مدير عام الصندوق .
– وإلى ما انتهى إليه مجلس إدارة صندوق ضمان أموال المودعين في اجتماعه الثاني لعام 2011م .
الفصل الأول
أحكام عـــامة
مـــادة ( 1 )
تهدف هذه اللائحة إلى بيان القواعد الأساسية للنظام المالي المراعي إتباعها من جانب صندوق ضمان أموال المودعين .
مـــادة ( 2 )
تكون للمصطلحات التالية والمستخدمة ضمن هذه اللائحة ، المعاني المبينة بجانبها وفقاً لما يقتضيه السياق وذلك على النحو التالي :
– النظام النظام الأساسي للصندوق .
– الصندوق صندوق ضمان أموال المُودعين .
– المجلس مجلس إدارة الصندوق .
– الرئيس رئيس مجلس الإدارة .
– نــائبه نائب رئيس مجلس الإدارة .
– عضو عضو مجلس الإدارة
– المدير العام مدير عام الصندوق .
– المدير المالي مدير إدارة المحاسبة والتمويل والمسئول المالي عن كافة الأعمال
المالية أو من ينوب عنه في الصندوق .
مـــادة ( 3 )
تعتمد هذه اللائحة من قبل المجلس ، ولا يجوز تعديل أو تغيير أي مادة أو فقرة فيها إلا بموجب قرار صادر عنه ، وفي حالة صدور أية تعديلات ينبغي تعميمها على كل من يهمه الأمر قبل بدء سريانها بأسبوع على الأقل .
مـــادة ( 4 )
تسري أحكام هذه اللائحة على كافة المعاملات المالية للصندوق ، وكل ما من شأنه المحافظة على حقوقه وممتلكاته ، كما تنظم قواعد الصرف والتحصيل ، وصلاحيات الاعتماد ، ونظام الضبط الداخلي والرقابة الداخلية ، وإعداد الحسابات والميزانيات .
مـــادة ( 5 )
يقوم المدير العام بإصدار القرارات والتعليمات اللازمة لضمان حفظ المستندات والوثائق ذات القيمة في أماكن آمنه تكفل المحافظة عليها ، وتحقيق السرية اللازمة بشأنها .
مـــادة ( 6 )
يحدد المجلس أو من يفوضه من يحق لهم التوقيع نيابة عن الصندوق منفردين أو مجتمعين .
مـــادة ( 7 )
يتم توقيع الصكوك الصادرة عن حسابات الصندوق بالمصرف ، واعتماد التحويلات الجارية التي ترتب إلتزاماً على الصندوق ، من قبل المخولين بذلك من المجلس وفقاً لأحكام الباب الثاني من اللائحة الإدارية ، بما لا يتعارض مع نص المادة (6) من هذه اللائحة .
مـــادة ( 8 )
لا يجوز توقيع أي صك على بياض ، كما يجب تحري الدقة في إستيفاء البيانات التالية :
أ) كتابة اسم المستفيد ثلاثياً .
ب) إثبات تاريخ الصك .
ج) التأكد من مطابقة الأرقام مع الحروف .
د) التأكد من سلامة المستندات المرفقة بإذن الصرف ومطابقة القيمة وذلك قبل التوقيع على الصك .
هـ) الاحتفاظ بكعبات الصكوك بالدفتر لإجراء التسوية اللازمة .
و) تفريغ الصكوك الصادرة في سجل خاص يعد لهذا الغرض وذلك بتحرير البيانات المتعلقة بالصك فيه وخاصة (المبلغ – رقم الصك – تاريخه – اسم المستفيد – أوجه الصرف) .
مـــادة ( 9 )
عند ضياع أي صك ، يجب أن يخطر المصرف فوراً لوقف عمليات الصرف وإتباع الإجراءات القانونية اللازمة بالخصوص .
مـــادة ( 10 )
لا يجوز أن يحتفظ بالخزائن إلا بالمبالغ اللازمة لتسيير العمل الضروري ، وحسب حاجة العمل اليومي بالصندوق ، والتي يحددها المدير العام بناءً على اقتراح مدير الإدارة المختصة ، على أن تودع النقدية الفائضة بالحسابات المصرفية خلال اليوم التالي على أقصى حد .
مـــادة ( 11 )
يجب على المراجع الداخلي القيام بجرد للخزائن والعهد بصفة دورية ومفاجئة ، واثبات نتائج الجرد في محضر خاص ، وفي حالة ثبوت حالات عجز أو فائض ، تتبع بشأن ذلك الإجراءات المحددة وفق القانون .
الفصل الثاني
الأسس والقواعد والسياسات المالية والمحاسبية العامة
مـــادة ( 12 )
السنة المالية للصندوق :
السنة المالية للصندوق أثنتا عشر شهراً “ميلادياً” تبدأ في اليوم الأول من شهر يناير ” ، وتنتهي في اليوم الأخير من شهر “ديسمبر” من العام ذاته.
مـــادة ( 13 )
التسجيل المحاسبي :
– تنظم السجلات والمستندات الخاصة بالعمليات المالية والمحاسبية الناتجة عن قيام الصندوق بممارسة نشاطه ، حسب المعايير المحاسبية المتعارف عليها .
– تسجيل حسابات الصندوق وفقاً لطريقة القيد المزدوج علي ضوء القواعد والأعراف المحاسبية المتعارف عليها .
– يتم تسجيل أصول وخصوم الصندوق على أساس التكلفة التاريخية وقيد الإيرادات والنفقات ، وفقاً لمبدأ الاستحقاق .
– تفتح حسابات الصندوق وفقاً لما هو وارد بدليل الحسابات المعتمد .
– يتم تسجيل القيود المحاسبية من واقع مستندات معتمدة من الأشخاص المخولين بصلاحيات الاعتماد .
– تعتبر مصاريف التأسيس مصاريف رأسمالية يتم إطفاؤها وفق السياسات النافذة بهذا الخصوص .
– تتم الإجراءات المحاسبية لعمليات الصندوق ، باستخدام الدفاتر أو المنظومات الحديثة كلما أمكن ذلك .
– تخضع كافة المعاملات المالية والقيود والمستندات والسجلات والوثائق المقررة لها للمراجعة الداخلية ، والتدقيق الداخلي والخارجي المعتمدين لهذه الغاية .
– مـــادة ( 14 )
الأصول الثابتة :
– إثبات مشتريات الصندوق من الأصول الثابتة في السجلات والدفاتر المحاسبية بالتكلفة التاريخية مضافاً إليها كافة المصاريف الرأسمالية الخاصة بتلك الموجودات حتى تشغيلها .
– تظهر الأصول الثابتة بالقوائم المالية ، بتكلفتها التاريخية مخصوماً منها مجمع الاستهلاك المتراكم .
– تستهلك الأصول الثابتة بإتباع طريقة القسط الثابت ، ووفقاً للنسبة المئوية التي تعدها الإدارة المختصة ، والتي تعتمد في إعدادها بالنسبة المئوية لإهلاك الأصول الثابتة الصادرة عن مصلحة الضرائب ، أو أي جهة عامة أخرى تصدر مثل هذه النسب ويعتمدها المجلس .
– إتباع سياسة محددة للتمييز بين المصاريف الرأسمالية و الإيرادية ، باعتبار الأولى هي التي تكون غير متكررة وتطيل العمر الإنتاجي والاقتصادي للأصل ، ويتم تحديد سقف ادني بمبلغ (500) دينار لاعتبار المصروف رأسمالي .
مـــادة ( 15 )
المخزون :
يقيًّم المخزون وفقاً لسعر التكلفة أو السوق أيهما أقل .
مـــادة ( 16 )
العملات الأجنبية :
يتم تقييم المعاملات الأجنبية التي تتم بالعملات الأجنبية إلى الدينار الليبي وفقاً لأسعار الصرف بتاريخ إجراء المعاملات المالية ، كما تحوّل الأصول والخصوم المثبتة بالعملات الأجنبية إلى الدينار الليبي في تاريخ إعداد المركز المالي ، وفقاً لأسعار الصرف السائدة في نهاية السنة المالية ، وتسجيل فروقات إعادة التقييم في قائمة الدخل ، وفي حساب مخصص يسمى “مخصص فروقات أسعار الصرف” في قائمة المركز المالي .
مـــادة ( 17 )
مخصص مكافأة ترك الخدمة والإجازات :
يتم احتساب مخصص مكافآت ترك الخدمة والإجازات للعاملين بالصندوق ، طبقاً للوائح والنظم المعمول بها داخل الصندوق ، والتي يجب أن لا تتعارض مع القوانين والتشريعات المنظمة لسير العمل بليبيا .
مـــادة ( 18 )
القوائم المالية :
يتم إعداد القوائم المالية وفقاً للمعايير المحاسبية المتعارف عليها ، والمعمول بها في ليبيا .
مـــادة ( 19 )
الدليل المحاسبي :
تقترح أسماء وحسابات الدليل المحاسبي من قبل الإدارات والمكاتب الرئيسية كل فيما يخصه بالتنسيق مع إدارة المحاسبة والتمويل ، وتحال للمدير المالي لإقرارها إذا كانت حسابات فرعية مساعدة ، وإلى المدير العام إذا كانت حسابات عامة ، وتدون أرقامها وفق ترقيم الدليل المحاسبي المعتمد .
مـــادة ( 20 )
المدير المالي مسئول عن :
– تنفيذ ومراقبة أحكام اللائحة المالية ، والقرارات التنفيذية لها .
– الإشراف على جميع حسابات الصندوق بالمصارف .
– اتخاذ الإجراءات التنفيذية اللازمة بشأن التأمين على أموال وممتلكات الصندوق بما فيها العهد النقدية وما في حكمها ضد جميع الأخطار (سرقة – حريق – حوادث – خيانة الأمانة وكافة الأخطار الأخرى) ، وذلك بالتنسيق مع الإدارات الأخرى بالصندوق ، مع مراعاة كفاية التأمين واستمراره ، وذلك بشرط تطبيق مبدأ التكلفة والعائد .
– متابعة أعمال لجان الجرد المشكلة بالصندوق ، وتقييم نتائج أعمالها وذلك من خلال مطابقتها مع سجلات الأصول الثابتة بالصندوق ، وإدراج نتائج الجرد في سجل الجرد الإلزامي ، وحفظ جميع كشوفات ومحاضر الجرد في ملفات خاصة .
– تنفيذ الخطة الاستثمارية المعتمدة ، وإعداد التقارير اللازمة بشأنها .
– متابعة تطور احتياطيات الصندوق ، ومدى كفايتها .
– متابعة ومراقبة التأمينات والضمانات لدى الغير ، وكذلك ديون الصندوق .
مـــادة ( 21 )
على المدير المالي ، وضع الأنظمة المالية التالية ، ومباشرة تنفيذها ، وله أن يستعين في ذلك بأهل الخبرة فى ذلك سواء من داخل أو خارج الصندوق إذا لزم الأمر .
- الميزانية التقديرية للصندوق .
- النظام المحاسبي للصندوق ، بما في ذلك :
– المجموعة الدفترية الواجب إمساكها ، على أن يتضمن على الأقل الدفاتر والسجلات التي نصت عليها القوانين السارية .
– الدورات المستندية .
– التقارير المالية الدورية .
- نظام الرقابة الداخلية ، بما يتضمنه من نظام الضبط الداخلي .
ويصدر بهذه النظم قرارات من المجلس بناءً على عرض من المدير العام ، وتعتبر مكملة لهذه اللائحة .
مـــادة ( 22 )
يُصدر المدير العام ، نشرات بالتوقيعات المعتمدة وفقاً لأحكام الباب الثاني من اللائحة الإدارية, و تتضمن على الأقل ما يلي :
– نماذج من التوقيعات المعتمدة .
– التعديلات بالإضافة أو الحذف ، مع بيان تاريخ سريانها .
– حدود المبالغ التي قد يحددها سريان هذه التوقيعات .
مـــادة ( 23 )
مع عدم الإخلال بنظم الرقابة الداخلية وما تشتمل عليه من نظم الرقابة الداخلية المشار إليها في المادة (21) من اللائحة ، يلزم أن تتم المراجعة لجميع العمليات المالية قبل الصرف ، سواء كان الصرف بموجب صك أو نقدٍ أو حوالةٍ أو من خلال السُلف أو العُهد المستديمة أو المؤقتة .
مـــادة ( 24 )
مع عدم الإخلال ببنود اللوائح المالية ولوائح المشتريات ، أو أي لوائح أخرى منظمة للعمل بالصندوق ، فإنه يلزم موافقة المجلس أو من يفوضه فيما يلي :
– إبرام قروض ، أو زيادة أو تخفيض رأس المال .
– إبرام العقود التي ترتب التزامات على الصندوق لأكثر من ستة أشهر ( عقود توريد – الرهن – الإيجار … الخ).
– التصالح أو التنازل أو فسخ العقود .
– إنشاء فروع للصندوق أو أي استثمارات جديدة .
– بيع أي أصل من الأصول الثابتة للصندوق .
– تعديلات في نظم الأجور والمرتبات والحوافز ، وما في حكمها .
– تعديلات الهيكل التنظيمي للصندوق أو التوصيف الوظيفي .
الفصل الثالث
الحسابات والقوائم الختامية والتقارير الدورية
مـــادة ( 25 )
– يتولى المدير العام ، إصدار التعليمات الواجب إتباعها لإقفال الحسابات في موعد أقصاه خمسة عشر يوماً قبل نهاية السنة المالية للصندوق .
– يتولى المدير المالي ، مهمة إعداد موازيين المراجعة للصندوق تفصيلاً ، وتقديمها للمدير العام .
– يتولى المدير المالي ، مهمة مراجعة ميزان المراجعة السنوي للصندوق ، والقوائم المالية الختامية ، ومناقشتها مع المرجع الخارجي للصندوق ، خلال شهر من تاريخ انتهاء السنة المالية .
– يتولى المدير المالي ، إعداد التقرير المالي السنوي موضحاً فيه ، نتائج أعمال الصندوق ، وإرفاقه مع القوائم المالية الختامية وتقرير المراجع الخارجي وعرضه على المدير العام ، ومن ثم عرضه على المجلس خلال شهرين من تاريخ إنتهاء السنة المالية للصندوق .
مـــادة ( 26 )
– يتولى المدير المالي ، مراجعة واعتماد التقارير المالية الشهرية والربع سنوية (حسب ما يتم تحديده بالمجلس) والتأكد من صحة البيانات المدرجة فيها ، وعرضها في الآجال المحددة لذلك .
– يتولى المدير المالي ، تحليل البيانات الواردة في التقارير المالية ، والحسابات الختامية ، باستخدام التحليل المالي المتعارف عليه ، ورفع تقرير بنتائج هذا التحليل ومدلولاته للمدير العام .
– يتولى المدير المالي ، إعداد القوائم المالية الربع سنوية ، وتقديمها مع كافة المعلومات والبيانات التي يطلبها المراجع الخارجي والمراجع الداخلي ، واللذان يقومان بإجراء الفحص والتدقيق وفق المعايير المحاسبية المعمول بها .
– في حال غياب المدير المالي ، يتولى رئيس قسم الحسابات أو من يكلف بدلاً منه ، مهام وواجبات المدير المالي المذكورة في هذه الفصل (الفصل الثالث – الحسابات والقوائم الختامية والتقارير الدورية) ، وذلك بموجب قرار يصدر عن المدير العام .
مـــادة ( 27 )
تنظم حسابات الصندوق وفقاً لما تقضي به القوانين والتشريعات النافذة ، ويمسك الصندوق مجموعة من الدفاتر والسجلات اللازمة لتطبيق النظام ، وذلك دون إخلال بإمساك الدفاتر القانونية التي يتطلبها القانون المالي بليبيا ، ويسأل عن ذلك المدير المالي أو من ينوبه .
مـــادة ( 28 )
يتم القيد بالدفاتر أو بالحاسب الآلي أولاً بأول من واقع المستندات الأصلية الصحيحة قانوناً و المعتمدة من الجهات المخوَّلة ، مع ضرورة حفظ المستندات المؤيدة للقيود ، بطريقة تمكن من الرجوع إليها ، ويجب تقسيم العمل بإدارة المحاسبة والتمويل ، بما يتفق ومبادئ الرقابة الداخلية ، ويكون المسئول عن ذلك المدير المالي ، أو من ينوبه دون الإخلال بمسئوليته .
مـــادة ( 29 )
تُعِد إدارة المحاسبة والتمويل في نهاية كل شهر ، وقبل اليوم الخامس من الشهر الثاني ما يلي :
– المركـز المالي .
– كشوفات تفصيلية بحركة وأرصدة الحسابات والدفاتر أو دفاتر الاستاذ المساعدة ، كما تُعِد الإدارة كل شهر تقريراً ، يوضح فيه الإيرادات والمصروفات الفعلية ، ومقارنتها بالمقدرة ، وأي تقارير أخرى يطلبها المجلس أو المدير العام .
– تقرير حول مراحل تنفيذ الخطة الاستثمارية المعتمدة مشفوعاً بالتوصيات .
– تقرير حول الاحتياطيات المتكونة ، وأية ملاحظات بشأنها .
مـــادة ( 30 )
تُعد إدارة المحاسبة والتمويل ، القوائم المالية السنوية (المركز المالي – قائمة الدخل – قائمة التدفقات النقدية) طبقاً للقواعد والأعراف المحاسبية المتعارف عليها ، وفي المواعيد المحددة في المادة (25) وبما لا يتعارض والقوانين السارية ، على أن يراعى في ذلك ما يلي :
– إجراء كافة التسويات قبل إعداد القوائم المالية ، بحيث تُحَمِل السنة المالية بكافة ما يختصها من نفقات وإيرادات ، وذلك طبقاً للمبادئ المحاسبية المتعارف عليها ، بحيث تظهر القوائم المالية ، نتيجة أعمال الصندوق في نهاية الفترة .
– تضمين حسابات الصندوق ، كل ما تنُص عليه القوانين وتحدد وجوب إثباتها فيها .
– تكوين المخصصات الكافية لمقابلة أية التزامات أو خسائر محتملة .
الفصل الرابع
الموازنـة التقديـرية
مـــادة ( 31 )
الموازنة التقديرية : هي البرنامج المالي السنوي للصندوق لتحقيق الأهداف التي يقررها المجلس ، وهي تتضمن كافة الاستخدامات والموارد لأوجه نشاط الصندوق وبما يتوافق مع الخطة الإستراتيجية الموضوعة .
تسعى الموازنة التقديرية لتحقيق ما يلي :
– التعبير عن خطة عمل الصندوق ، المعدة وفق ألأسس العلمية والواقعية .
– توضيح الأغراض المحددة للنشاط المستقبلي للصندوق.
– مساعدة إدارة الصندوق على تنفيذ سياساته ، والتعريف بها .
– استخدام الموازنة التقديرية كأداة من أدوات الرقابة والضبط الداخلي ، وذلك عن طريق المقارنات المستمرة بين الأرقام الفعلية والأرقام المقدرة .
مـــادة ( 32 )
يتم إعداد الموازنة التقديرية بموجب قرار سنوي يصدر عن رئيس المجلس بتكوين لجنة, لتولي إعداد الموازنة المذكورة .
مـــادة ( 33 )
تُعد الموازنة على أساس التقسيمات الإدارية للصندوق ، ويجوز أن تدرج في الموازنة بعض الإعتمادات بصورة إجمالية دون التقيد بالتقسيم المذكور ، على أن يشرح سبب ذلك .
ويتم تقدير الموازنة وفقاً لبنود الميزانية العامة وحسابات الإيرادات والمصروفات بالدينار الليبي ، وعلى أساس سعر الصرف الرسمي السائد بالنسبة للعملات الأخرى – إن وجدت – عند تقديم الموازنة .
مـــادة ( 34 )
يجب أن تشمل الموازنة التقديرية بشكل عام على ما يلي :
– الإيرادات المتوقعة للسنة المالية القادمة ، من مختلف نشاطات الصندوق .
– النفقات المُقدرة للسنة القادمة في ضو التوقعات والخُطط المستقبلية للصندوق .
– الالتزامات القائمة التي لم يتم تسويتها في سنوات سابقة .
مـــادة ( 35 )
يراعى في ذلك ما يلي :
أولاً – أن تتكون الموازنة التقديرية للإيرادات من :
- عوائد استثمارات أموال الصندوق .
- مبالغ الغرامات المفروضة على المصارف الأعضاء من قبل مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي لمخالفتها أحكام القانون رقم (1) لعام 2005 م .
- مبالغ الغرامات المفروضة على المصارف الأعضاء لمخالفتها أحكام النظام الأساسي للصندوق ، أو القرارات الصادرة بمقتضاه .
- فوائد التأخير المترتبة علي تأخر المصرف في دفع رسوم التأسيس أو رسم الاشتراك السنوي في الموعد المحدد .
- مبالغ الغرامات التي يستوفيها الصندوق عن تخلف المصرف عن تقديم البيان السنوي ، أو تقديم بيانات مغلوطة أو غير مطابقة .
- المبالغ التي يتم قبضها من المصرف تحت التصفية لتغطية حقوق الصندوق الناشئة عن ضمانها .
- التبرعات المالية التي تُمنح للصندوق .
- أي موارد أخرى يحددها المجلس .
ثانيـاً – أن تتكون الموازنة التقديرية للنفقات من :
- مصاريف النشاط .
- مصاريف العاملين بالصندوق .
- المصاريف الإدارية والعمومية .
ثالثـاً- أن تتضمن الموازنة التقديرية الرأسمالية, النفقات الرأسمالية التي تحدد فترة الاستفادة منها أكثر من سنة مالية واحدة طبقاً لخطة الصندوق .
رابعاً- أن تتضمن الموازنة التقديرية النقدية, التدفقات النقدية الواردة ، والنفقات النقدية الصادرة بجميع أوجهها وأشكالها .
مـــادة ( 36 )
لتصديق الموازنة والعمل بها, تُعِد كل إدارة من إدارات الصندوق قبل بدء السنة المالية بثلاث أشهر على الأقل – في بداية شهر “أكتوبر” من كل عام – مشروعاً للموازنة التقديرية عن السنة المالية القادمة ، متضمناً برنامج العمل بها ، على أن يتم الانتهاء من الإعداد قبل نهاية شهر “أكتوبر” من كل عام .
مـــادة ( 37 )
تقوم إدارة المحاسبة والتمويل بتجميع البيانات الخاصة بالموازنة التقديرية من الإدارات المختلفة ، على أن تتم مراجعتها ووضعها في صورة مجملة وعرضها على لجنة إعداد الموازنة قبل نهاية شهر “نوفمبر” من كل عام .
مـــادة ( 38 )
تتولى لجنة إعداد الموازنة ، تنسيق وتعديل التقديرات المقدمة من الإدارات المختلفة – تقديم الدعم الفني لتلك الإدارات إذا لزم الأمر – ثُم تُعد مشروعاً متكاملاً للموازنة التقديرية ، وذلك قبل نهاية النصف الأول من شهر “نوفمبر” من كل عام .
مـــادة ( 39 )
يُحال مشروع الموازنة التقديرية من لجنة الموازنة بعد إنتهاء أعمالها إلى المجلس في موعد غايته الأول من شهر “ديسمبر” من نفس العام لاعتماده بعد الدراسة والمناقشة على أساس الإعداد ومدى تناسق وتحقيق البرامج والأهداف .
مـــادة ( 40 )
بعد اعتماد الموازنة التقديرية ، تقوم إدارة المحاسبة والتمويل بإبلاغ الإدارات المختلفة بالاعتمادات المقررة لها ، وتلتزم الإدارات بالتنفيذ في حدودها ، أو بالحصول على الإضافات اللازمة من قبل الجهة المخوّلة وفق ما يقرره المجلس .
مـــادة ( 41 )
يجوز للمدير المالي ، في حالة تأخر صدور أو التصديق على الموازنة ، اعتماد الإنفاق في السنة المالية الجديدة ، على أساس اعتمادات الصرف في السنة المالية السابقة .
مـــادة ( 42 )
تعتبر الموازنة التقديرية ، وسيلة رقابة مباشرة على نشاط وأعمال الصندوق وتُعد إدارة المحاسبة والتمويل تقريراً دورياً شهرياً في اليوم الخامس من الشهر التالي ، يوضح به الموارد والاستخدامات الفعلية مقارنة بتقديرات الموازنة التقديرية ، يحدد به الانحرافات – إن وجدت – ومبرراتها وطرق علاجها ومدى مطابقة التنفيذ الفعلي مع البرامج التي وضعت على أساسها تقديرات الموازنة لباقي العام .
مـــادة ( 43 )
تملك جميع المستويات الإدارية الواردة بالهيكل التنظيمي للصندوق صلاحيات للتجاوز تنحصر فى الحالات التالية:ـ
– التجاوز في أحد بنود الصرف مقابل وفر في بند أو بنود أخرى يكون ذلك من صلاحيات المدير العام ، إذا ما زادت قيمة التجاوز عن 25% من قيمة البند .
– التجاوز في جملة المصروفات المقررة في السنة المالية بأكملها مقابل زيادة في الإيرادات ، يتحقق التجاوز بموافقة رئيس المجلس أو من يفوضه .
مـــادة ( 44 )
يقدم المدير العام للمجلس بشكل دوري كشفاً مقارناً يبين فيه الإيرادات والنفقات الفعلية للصندوق ، والإيرادات والنفقات المقدرة في الموازنة التقديرية والانحرافات للحسابات الفعلية عن المقدرة وأسبابها .
الفصل الخامس
الإيرادات والنفقات
مـــادة ( 45 )
يقصد بالموارد الإيرادية ، كل ما يحصل عليه الصندوق من إيرادات عن كافة عملياته الجارية والناتجة عن ممارسته لأنشطته المختلفة .
مـــادة ( 46 )
يقصد بالموارد الرأسمالية ، كل ما يحصل عليه الصندوق نتيجة بيع أصل من الأصول أو عقد قرض أو أي تمويل إضافي لرأس المال العامل .
مـــادة ( 47 )
تتكون إيرادات الصندوق مما يلي :
– رسوم الاشتراكات السنوية التي تدفعها المصارف عن ودائعها الخاضعة لأحكام النظام.
– الغرامات التي تفرض على المصارف الأعضاء ، عن مخالفتها أحكام النظام الأساسي للصندوق ، أو القرارات الصادرة بمقتضاه ، تطبيقاً لأحكام المادة (91 / رابعاً / 2) من قانون المصارف .
– الغرامات التي يوقعها مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي على المصارف المخالفة لأحكام قانون المصارف ، طبقاً لنص المادة (101/ثانياً) من القانون المذكور .
– غرامات التأخير التي يستوفيها الصندوق عند تخلف المصرف عن تقديم البيان السنوي أو تقديم بيانات مغلوطة أو غير مطابقة .
– غرامات التأخير المترتبة على تأخر المصرف في دفع رسوم التأسيس أو رسم الاشتراك السنوي في الموعد المحدد .
– عوائد استثمارات الصندوق الجارية والرأسمالية .
– المنح المالية التي تقدم للصندوق بموافقة من مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي .
– المبالغ التي يتم قبضها من المصرف تحت التصفية لتغطية حقوق الصندوق الناشئة عن ضمانها .
– أية إيرادات أخرى للصندوق .
مـــادة ( 48 )
تتكون مصادر أموال الصندوق مما يلي :
- رسوم الاشتراكات السنوية التي تدفعها المصارف على ودائعها الخاضعة لأحكام النظام الأساسي للصندوق .
- القروض والتسهيلات التي يحصل عليها الصندوق بمقتضى أحكام النظام .
- حصيلة عمليات القرض التي يصدره الصندوق بمقتضى أحكام النظام .
- عوائد استثمارات أموال الصندوق .
- المنح المالية التي تقدم للصندوق بموافقة مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي .
مـــادة ( 49 )
يتم إيداع إيرادات الصندوق في حسابه الجاري لدى مصرف ليبيا المركزي ، بحيث تورد إليه كافة المتحصلات (نقدية – صكوك – كمبيالات للتحصيل – حوالات … وغيرها) أو أية موارد أخرى . على أن تقوم إدارة المحاسبة والتمويل بمتابعة هذا الحساب وعمل مذكرات التسوية اللازمة ، مع تنظيم مستندات القيد الخاصة به ، وتسجيلها في سجلات الصندوق وحفظها .
مـــادة ( 50 )
يجب أن تورد التحصيلات النقدية أو الواردة بصكوك أو بحوالات أو بغيرها إلى المصرف في نفس اليوم ، أو في موعد أقصاه الساعة الثانية عشر ظهراً من يوم العمل التالي للتحصيل ، وعلى المدير المالي وضع النظام الذي يكفل تنفيذ ذلك ، ويجوز في الحالات الاستثنائية أو حسب الظروف الخاصة بالعمل ، تأخير توريد المتحصلات حتى نهاية اليوم التالي للمتحصلات ، بشرط إلا يتعدى جملتها المبالغ المؤمن بها على الخزينة .
مـــادة ( 51 )
لا يجوز التنازل عن أي حقوق للصندوق يتعذر تحصيلها ، إلا بعد استيفاء كافة الوسائل اللازمة لتحصيلها ، ويجوز بقرار من المجلس أو من يفوضه ، إعدام الديون المستحقة للصندوق ، وذلك بعد التأكد من استنفاذ كافة الوسائل الممكنة للتحصيل .
مـــادة ( 52 )
يتم تحصيل الأموال المستحقة للصندوق لدى الغير ، إما نقداً أو بالصكوك أو بأي محرر ذي قيمة ، وتقبض بواسطة الإدارة المختصة ، أو من يكلف بالتحصيل ، على أن يحرر بها سند قبضٍ نظامي .
مـــادة ( 53 )
يتعين على المدير المالي ،متابعة إيرادات الصندوق ، والتأكد من تحصيلها وإيداعها في مواعيدها ، والقيام بالإجراءات اللازمة لحفظ حقوق الصندوق في حالة عدم توريد أو تحصيل أية مبالغ تقرر توريدها وفق النظم المتبعة بالصندوق ، بإعداد تقرير حولها يحال للمدير العام ، مشفوعاً بالإجراءات المطلوب اتخاذها لحفظ حقوقه .
مـــادة ( 54 )
تُرَدْ الإيرادات المقبوضة ، إذا استوفيت بطريق الخطأ أو بغير وجه حق بعد موافقة المدير العام على ذلك .
مـــادة ( 55 )
لا تُرَدْ الإيرادات المقبوضة في جميع الأحوال بعد إتلاف المستندات المعززة لها ، إلا إذا قرر المجلس غير ذلك في ضوء توفر أسباب مبررة .
مـــادة ( 56 )
يتم معالجة المنح المقدمة للصندوق بموافقة مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي في الدفاتر والسجلات وفقاً للقواعد المحاسبية المتعارف عليها .
مـــادة ( 57 )
على إدارة الصندوق ، البحث على فرص استثمارية مجدية ، لاستثمار ما يفيض عن حاجاتها من أموال سائلة ، وذلك في شكل استثمارات مجدية من شأنها أن تحقق للصندوق عوائد مجزية تساهم في دعم احتياطياته ، مع الأخذ بعين الاعتبار طبيعة نشاط الصندوق عند تحديد أوجه الاستثمار المستهدفة ، من ذلك ضمان توفر السيولة اللازمة لسداد أية التزامات قد تواجه الصندوق قبل الغير في مواعيدها .
مـــادة ( 58 )
يجوز للصندوق تدبير ما يحتاجه من موارد إضافية بكل أو بعض الطرق التالية :
– الاقتراض .
– إصدار سندات .
– أخرى يوافق عليها المجلس .
على أن يحدد المجلس الطريقة الأفضل من بين هذه الطرق ، آخذاً في الاعتبار انسب الشروط ، والتكلفة وغيرها . وذلك كله مع عدم الإخلال بما ورد في اللائحة من ضوابط تحكم هذه الأمور.
مـــادة ( 59 )
تتألف نفقات الصندوق مما يلي :
– النفقات الإدارية والعمومية .
– النفقات الرأسمالية .
– نفقات الضمان .
– نفقات التمويل .
مـــادة ( 60 )
تنقسم النفقات في الصندوق إلى ما يلي :
– نفقات مبررة حكماً ، ولا تحتاج إلى طلب موافقة عليها .
– نفقات غير مبررة حكماً ، وتحتاج إلى طلب موافقة ومعتمدة حسب الأصول , ووفقاً للصلاحيات الممنوحة .
مـــادة ( 61 )
تصرف النفقات المبررة حكماً ، وفق الصلاحيات المحددة ، وتشمل تلك النفقات ما يلي :
– النفقات المترتبة على تطبيق النظام وأية قوانين أو تشريعات نافذة أو قرارات صادرة عن المجلس أو عن المدير العام ، ويشترط قبل دفعها التحقق من سندها القانوني الذي يسمح بصرفها وتقديم الخدمة المرتبطة بها .
– الخدمات والمواد ذات الأسعار الموحدة التي تقدمها المؤسسات والشركات العامة أو الخاصة ، وتنفذ وفق مطالبات أو فواتير أو وثائق رسمية صادرة عنها .
– النفقات المستمرة الناتجة عن عقود مبرمة حسب الأصول من قبل المدير العام أو من يفوضه خطياً بذلك .
مـــادة ( 62 )
لا يتم صرف أية نفقة ، إلا إذا توفرت الشروط التالية :
– المستندات والوثائق التي تُعزز قيد النفقة وصرفها .
– تدقيق صحة احتساب النفقة وتوجيهها المحاسبي .
– عدم مخالفتها التشريعات والأنظمة والتعليمات المعمول بها في الصندوق .
– توفر البند الملائم بالموازنة التقديرية ، الا في حالة إجراء أية نفقات غير واردة بالموازنة التقديرية مما استدعت ظروف العمل سدادها ، شريطة أن يكون مقابل وفر في بنود أخرى بنفس الميزانية ، وكذلك موافقة المدير العام على ذلك .
مـــادة ( 63 )
يتم رسملة النفقات الجارية أو أية أجزاء منها بموافقة المجلس شريطة عدم تعارضها مع المعايير المحاسبية المتعارف عليها .
مـــادة ( 64 )
لا تصرف أية نفقة لم تتم الموافقة عليها وفق الأصول .
مـــادة ( 65 )
لا تعتمد أو تدفع أية نفقة ما لم تكن الخدمة التي عقدت من اجلها قد أديت فعلاً ، مالم تكن المواد قد سلمت والأشغال قد نفذت ، إلا عند الضرورة القصوى إذا كان الدفع المقدم شرطاً لتقديم الخدمة وتوريد المادة ، وبموافقة المدير العام .
مـــادة ( 66 )
تكون إدارة المحاسبة والتمويل هي الجهة التنفيذية المعنية بقبض أموال الصندوق ، ودفع التزاماته .
مـــادة ( 67 )
يتولى كل قسم أو وحدة في الصندوق تنظيم معاملات النفقات والإيرادات التي تدخل ضمن إختصاصه ، وفق التعليمات المحددة لذلك ، وتحويلها إلى القسم المالي لإجراء اللازم بخصوصها .
مـــادة ( 68 )
تخضع جميع معاملات النفقات المنفذة من قبل الوحدات الإدارية المختلفة بالصندوق إلى تدقيق من قبل المدقق الداخلي ، وفقاً لبرنامج التدقيق المعتمد من قبل المجلس أو من يفوضه .
مـــادة ( 69 )
يتم دفع النفقات بموجب صك أو طلب تحويل (دفع) أو اعتماد مستندي أو مستند صرف نفقات نثرية .
مـــادة ( 70 )
تختم جميع مستندات الصرف والوثائق المعززة لها بعد صرفها بخاتم يفيد دفع القيمة وطريقة وتاريخ الدفع .
الفصل السادس
العُهد والسُلف المالية
مـــادة ( 71 )
يجوز للصندوق ، وبموافقة المدير العام صرف السلف والعُهد المالية التالية ، ومراقبتها وتسديدها وفقاً للتعليمات الصادرة بخصوصها ، وهي :
أ) العُهد المستديمة : تُصرف بغية تغطية الاحتياجات النثرية المتكررة أو العاجلة ، وبما لا يتجاوز (500) دينار ، وعلى أن لا تزيد قيمة النفقة الواحدة عن (50) دينار .
ب) العُهد الخاصة : تُصرف لغايات محددة ، كتغطية دفعة مقدمة أو على حساب مستحقات مقررة أو تنفيذاً لاتفاقية أو عقد مبرم وتوثق بتأمينات تغطيها حسب الأصول ، وتسوى وفقاً لشروط خاصة بها .
ج) العُهد المؤقتة : تُصرف لغاية انجاز عمل معين أو شراء لوازم محددة أو القيام بمهمة معينة أو توفير سلعة أو خدمة أو مواجهة نفقة طارئة ، وبما لا يتجاوز (250) دينار .
د) السُلف للموظفين : تُصرف للموظفين على حساب مخصصات السفر والمبيت داخل وخارج ليبيا أو للموفدين للخارج .
مـــادة ( 72 )
يحدد المدير العام ، قيمة السلفة المستدامة بحيث لا يتجاوز مبلغها (500) دينار ، ويوقع أمين السلفة على المبالغ التي صُرفت له ، وتقدم عمليات الصرف منها بمستند رسمي يوقع عليه المدير العام .
مـــادة ( 73 )
ينظم أمين السلفة ، مستندات الصرف الخاصة التي تقل قيمتها عن (50) دينار للمعاملة الواحدة ، ويتم تدقيقها من قبل موظف آخر حسب التعليمات النافذة .
مـــادة ( 74 )
يُعهد إلى موظف آخر مالي من إدارة المحاسبة والتمويل ، مسك سجل سلفة المصاريف المستديمة ، لترحيل مستندات الصرف أولاً بأول ، بحيث يكون رصيد النقدية في الصندوق مطابقاً في كل الأوقات لرصيد السجل ، والتوقيع عليها بما يفيد الترحيل .
مـــادة ( 75 )
عند طلب سلفة جديدة لتغطية النفقات النثرية (الاستعاضة) ، يتم تنظيم مستند صرف إجمالي بمبلغ يعادل مجموع ما تم إنفاقه كمصاريف نثرية ، كما تنظم مستندات القيد بالمبالغ المنفقة وفق الأصول لتسجيلها على حساب النفقة المعينة في السجلات والدفاتر المحاسبية .
مـــادة ( 76 )
تمسك بطاقات خاصة للسلف المختلفة الممنوحة ، يتم من خلالها متابعة رصيدها وتسويتها .
مـــادة ( 77 )
لا يجوز منح أي سلفة جديدة لنفس الغاية إلا بعد إنفاق السلفة كلياً أو جزئياً ، ويجب تسديد رصيد السلفة الممنوحة قبل نهاية السنة المالية للصندوق بيوم واحد على الأقل ، باستثناء السلف التي يقرر المدير العام تأجيل تسديدها لحين انتهاء الغرض التي منحت من اجله ، أو تلك المتعلقة باتفاقيات أو عقود وصرفت بمقتضاها .
مـــادة ( 78 )
لمدير مكتب المراجعة الداخلية أو من يكلفه إجراء جرد مفاجئ للعهد المستديمة ، على أن يتم إبلاغ المدير العام عن وجود أي نقص أو اختلاف بين الجرد الفعلي والرصيد الدفتري للسلفة ، واتخاذ الإجراءات اللازمة وفق القانون واللوائح النافذة .
مـــادة ( 79 )
تنعقد المسئولية للموظف أو الجهة التي تصرف السلفة لها ، في التسديد الفوري للسلفة وذلك فور تحقق الغرض التي منحت من اجلها ، وإذا لم تسدد تعتبر ديناً شخصياً يجري تحصيله بجميع الطرق المتاحة .
مـــادة ( 80 )
العهد المالية شخصية ولا يجوز التنازل عليها إلى الغير مهما كانت الأسباب .
الفصل السابع
الأمانات والتأمينات
مـــادة ( 81 )
الأمانات : هي المبالغ المقبوضة أو المقتطعة كوديعة من قبل الصندوق لحساب الغير أو لصرفها على نشاط معين ، وتخضع من حيث قبضها وصرفها لأحكام هذه اللائحة وأية تعليمات صادرة بمقتضاها .
مـــادة ( 82 )
تُقسم الأمانات التي يجوز للصندوق التعامل بها إلى ما يلي :
– الأمانات المخصصة : وتمثل المبالغ التي تخصص للإنفاق على نشاط معين أو غاية محددة بموافقة المدير العام بناءً على اقتراح من مدير الإدارة المختصة .
– الأمانات المقتطعة : وتمثل المبالغ التي تمَّ اقتطاعها لصالح الغير من قيمة المستندات وفقاً للتشريعات النافذة .
– الأمانات التعاقدية : وتمثل المبالغ التي يتم اقتطاعها من قيمة المستندات العائدة للمطالبات المقدمة من الغير لضمان حقوق الصندوق وحسن تنفيذ الأعمال المتعاقد عليها ، على أن يكون العقد أو الاتفاق المبرم قد نص صراحة على ذلك .
مـــادة ( 83 )
التأمينات : هي المبالغ التي تُدفع للصندوق لضمان حقوقه بذمة الغير وتقدم في شكل وديعة أو سندات مالية أو أية تأمينات أخرى يوافق عليها المجلس .
الفصل الثامن
الكفالات
مـــادة ( 84 )
أ) يشترط لقبول الكفالات المصرفية المقدمة من الغير لصالح الصندوق ما يلي :
– أن تكون صادرة عن مصرف محلي .
– أن تكون تحت الطلب وغير معلقة على شرط .
– أن تكون صياغتها حسب متطلبات الصندوق ، وموافق عليها من قبل المكتب القانوني فيه .
ب) يجوز للصندوق قبول الصكوك المصدقة ككفالات على أن تكون مقدمة من مصرف محلي ، وتغطي قيمتها الالتزام المطلوب .
مـــادة ( 85 )
يتم مصادرة الكفالة أو إلغاؤها أو تعديل قيمتها أو تحديد مدتها وفق التعليمات والصلاحيات الممنوحة النافذة .
مـــادة ( 86 )
يتم تسجيل الكفالات (الصكوك المصدقة) في سجل خاص يمسك لهذا الغاية ويتم مراقبة مواعيد استحقاقها أسبوعياً وشهرياً.
مـــادة ( 87 )
يتم حفظ الكفالات (الصكوك المصدقة) المقدمة من الغير لصالح الصندوق في خزائن تحت الرقابة الثنائية .
الفصل التاسع
المشتريات والمخازن
مـــادة ( 88 )
يتم تكوين لجنة للمشتريات تتألف من رئيس وثلاثة أعضاء يصدر بتكليفها قرار من المدير العام ، يبين اختصاصاتها ونظام وأسلوب عملها ، وآلية تدوين محاضرها واعتمادها وحفظها .
مـــادة ( 89 )
يُصدر المدير العام قراراً ينظم العمل بالمخازن من حيث تحديد كيفية الاستلام والصرف والتخزين والتسجيل بالسجلات والبطاقات ، الخاصة بالمشتريات ، مع تحديد المسئولين عن الاستلام والصرف ، وما يلزم من إجراءات للمحافظة وحماية المخزون من التلف والضياع والسرقة وغيرها .
كما يُحدد القرار الدورة المستندية للمخازن ، بحيث تتضمن أُذونات التخزين والصرف ، ونماذج الجرد وغيرها .
مـــادة ( 90 )
على أمين المخزن حصر الفروقات الناجمة عن مقارنة رصيد الجرد الفعلي بالرصيد الدفتري ، وتحديد أسباب الزيادة أو العجز في المخزون إن وجدت ، وذلك من خلال تقرير يُعد ويعرض على مدير الإدارة المختصة ، وتحال للمدير العام لإتخاذ الإجراء اللازم بالخصوص.
مـــادة ( 91 )
في حالة ضياع أو تلف أو كسر أية مواد في المخازن ، يجب على أمين المخزن أو من بعهدته هذه المواد ، إبلاغ الأمر فوراً إلى مدير الإدارة المختصة ، وذلك لاتخاذ الإجراء اللازم لتحديد أسباب الضياع أو التلف أو الكسر وتحديد المسئول عن ذلك من خلال تقرير يُعد بهذا الغرض يحال للمدير العام لإتخاذ الإجراء اللازم بالخصوص .
الفصل العاشر
الصلاحيات المالية
مـــادة ( 92 )
توقع كافة الوثائق (طلبات التحويل أو الدفع – الصكوك – الإعتمادات المستندية) والقيود المحاسبية المتعلقة بصرف جميع النفقات حسب لائحة التواقيع النافذة .
مـــادة ( 93 )
توقع معاملات الصندوق المبينة أدناه ، كما هو بمحاذاة كل منها :
ر.م |
الإجراء |
التوقيع الأول |
التوقيع الثاني |
أ |
التحويل بين حسابات الصندوق |
فئة (أ) |
المدير العام |
ب |
التحويل من حساب الصندوق الجاري لتغطية مشتريات أو اكتتابات الصندوق في السندات أو شهادات الإيداع |
فئة (أ) |
المدير العام |
مـــادة ( 94 )
السحوبات المالية (طلبات التحويل أو الدفع – الصكوك – الاعتمادات المستندية) عدا ما ورد في المادة أعلاه (93) ، توقع كما هو بمحاذاة كل منها :
ر.م |
الإجراء |
التوقيع الأول |
التوقيع الثاني |
أ |
المبالغ التي لا تزيد قيمتها عن 500 دينار |
فئة (ب) |
فئة (أ) |
ب |
المبالغ التي لا تزيد قيمتها عن 2000 دينار |
فئة (ا) |
المدير العام أو فئة (أ) |
جـ |
المبالغ التي لا تزيد قيمتها عن10000 دينار |
فئة (أ) |
المدير العام |
د |
المبالغ التي تزيد قيمتها عن 10000 دينار وذلك بعد صدور قرار من مجلس الإدارة بذلك |
المدير العام |
الرئيس أو نائبه |
الفصل الحادي العاشر
أحكام ختامية
مـــادة ( 95 )
المدير العام ، هو المسئول عن الصرف طبقاً لأحكام هذه اللائحة ولقرارات المجلس ، وبذلك فهو مسئول أمامه على كافة الأمور المالية .
مـــادة ( 96 )
يحدد المدير العام بموجب لوائح خاصة ، مدة الاحتفاظ بسجلات والوثائق والمستندات المتعلقة بأنشطة الصندوق ، وبما لا يتعارض مع القوانين النافذة .
مـــادة ( 97 )
المدير العام ، مسئول عن إعداد التقرير السنوي والحسابات الختامية للصندوق وفقاً للمعايير المحاسبية المتعارف عليها ، وعرضها على المجلس خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من انتهاء السنة المالية .
مـــادة ( 98 )
مع مراعاة ما ورد في هذه اللائحة ، يتم إقرار اللوائح التنفيذية لإجراءات عمل إدارة المحاسبة والتمويل وإدارة الشئون الإدارية والموارد البشرية . وصلاحيات التوقيع من قبل المدير العام وبما لا يتعارض وأحكامها .
مـــادة ( 99 )
لا يجوز إجراء أي تغيير أو تعديل أو إضافة في إي قيد أو حساب أو مستند أو سجل أو وثيقة مالية ، إلا من خلال قيود تسوية وفق الأصول ، وفي حالة الضرورة القصوى يجوز إجراء التصحيح اللازم من خلال التصحيح باللون الأحمر مع توقيع المخولين على ذلك .
مـــادة ( 100 )
مع مراعاة أحكام أي قانون آخر ، فإنه إذا وقع إختلاس أو ضياع في أموال الصندوق أو حدث تلاعب أو تزوير في المستندات والسجلات والوثائق ، يكون على الموظف المختص إعلام مدير الإدارة المختصة فوراً ، والذي بدوره يقوم بإعلام المدير العام خطياً لاتخاذ ما يلزم لحماية حقوق الصندوق ، وعلى المدير العام تقديم تقرير للمجلس خلال مدة أقصاها أسبوع .
مـــادة ( 101 )
يتم تسديد كافة المبالغ المستقطعة من الأجور والمرتبات والمكافآت لحساب جهات أخرى مثل الضمان الاجتماعي والضرائب ، خلال المواعيد المحددة بموجب القوانين واللوائح النافدة .
مـــادة ( 102 )
يتم شراء وتأمين الاحتياجات وشطبها وبيعها وإتلافها وإهداؤها ، وفقاً للائحة المشتريات أو أية لوائح أخرى صادرة بمقتضاها ، وبما لا يتعارض والتشريعات النافذة .
مـــادة ( 103 )
إبلاغ إدارة المحاسبة والتمويل ، بأية اتفاقيات تعاقدية أو مخاطبات يكون الصندوق طرفا فيها ، ويترتب بموجبها التزاماً مالياً للصندوق أو عليه ، وذلك قبل توقيعها أو اعتمادها لإبداء الرأي بخصوصها من الناحية المالية .
مـــادة ( 104 )
يعتبر كل موظف في الصندوق أنيطت به واجبات تتعلق بنفقات الصندوق وإيراداته مسئولاً مسئولية شخصية عن صحة تنظيم المستندات واحتساب قيمتها وفقاً للتعليمات الصادرة بشأنها .
مـــادة ( 105 )
يغرم الموظف بقيمة أي نقص في الأثاث والمواد المسلمة إليه أو بقيمة أي خسارة مادية تلحق بالصندوق بسبب خطأ منه .
مـــادة ( 106 )
تغلق حسابات النفقات والإيرادات السنوية في نهاية السنة المالية في حساب الإيرادات والنفقات (قائمة الدخل) بموجب قيود تعد وفق الأعراف المحاسبية ، ويتم إعداد الحسابات الختامية وفقاً للتعليمات النافذة بالخصوص .
مـــادة ( 107 )
للمجلس صلاحية البث في الحالات التي لم يرد بها نص لهذه اللائحة .